فهرس الكتاب

الصفحة 1733 من 2464

حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا بَدَلَ يُزَوِّجُهَا.

وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَادَ وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا.

وَقَالَ أَبُو دَاوُد بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ بِلَفْظِ وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا وَأَبُوهَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ هُوَ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.

فَائِدَةٌ: يُعَارِضُ الْحَدِيثُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فخيرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 رحاله ثِقَاتٌ وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ وَتَفَرَّدَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ وَتَفَرَّدَ حُسَيْنٌ عَنْ جَرِيرٍ وَأَيُّوبَ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْد رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرُ بْنُ جُدْعَانَ الرَّقِّيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا.

وَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي وَصْلِ الْحَدِيثِ وَإِرْسَالِهِ حُكِمَ لِمَنْ وَصَلَهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ.

وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ جَرِيرًا تُوبِعَ عَنْ أَيُّوبَ كَمَا تَرَى.

وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ تَابَعَ حُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرِيرٍ وَانْفَصَلَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جابر2 عند السنائي وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَهُ3 أَيْضًا.

=وأخرجه أبو داود 2/578، كتاب النكاح: باب في الثيب، 2100، والنسائي 6/84، كتاب النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، وأحمد 1/261، من طريق صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل به.

وأخرجه عبد الرزاق 6/142، رقم 10282، من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن الفضل به.

1 وأخرجه الدارقطني في سننه 3/234، 235، كتاب النكاح، رقم 56، والبيهقي في السنن الكبرى 7/117، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي.

2 أخرجه النسائي في الكبرى 3/283، كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أبوها، وهي كارهة، رقم 5384، وأخرجه الدارقطني في سننه 3/233، رقم 51، والبيهقي في السنن الكبرى 7/117، من حديث جابر.

3 أخرجه النسائي في الكبرى 3/284، كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، رقم 5390، وأخرجه الدارقطني 3/232، رقم 45، 46، 47، والبيهقي في السنن الكبرى 7/118، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/459، 460، رقم 15981، عن عائشة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت