فهرس الكتاب

الصفحة 1074 من 2464

الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَحَدِيثُهُ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الشَّامِ ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ شَيْخِهِ فِيهِ وَهُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الرَّاوِي لَهُ عَنْ نَافِعٍ فَوَقَفَهُ وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمَوْقُوفَ2 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى تُذْكَرُ بَعْدُ.

حَدِيثُ عُمَرَ"اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ"وَعَنْ عَلِيٍّ"اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْكِبَارِ وَالصِّغَارِ"أَمَّا قَوْلُ عُمَرَ فَتَقَدَّمَ وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ فَلَمْ أَرَهُ وَقَدْ رَوَى الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ إلَى عُثْمَانَ بِصَحِيفَةٍ فِيهَا لَا تَأْخُذُوا مِنْ الزَّخَّةِ وَلَا النُّخَّةِ شَيْئًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ الزَّخَّةُ أَوْلَادُ الْغَنَمِ وَالنُّخَّةُ أَوْلَادُ الْإِبِلِ3 قُلْت وَهَذَا مُعَارِضٌ لِمَا ذُكِرَ عَنْ عَلِيٍّ لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ.

821 -حَدِيثُ روي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ"مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ"وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمَا4 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْحَنِينِيِّ عَنْ

1أخرجه أبو عبيد في"الأموال"ص"505"، كتاب الصدقة: باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن، وابن ماجه"1/571"، كتاب الزكاة: باب من استفاد مالا، حديث"1792"، والدارقطني"2/91"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث"3"، والبيهقي"4/95"، كتاب الزكاة: باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كلهم من حديث حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة به، مرفوعا.

وأخرجه العقيلي في"الضعفاء""1/289". وأعله بحارثة.

وقال البيهقي: ورواه الثوري عن حارثة به موقوفًا وحارثة لا يحتج بخبره.

وقال البوصيري في"الزوائد""2/50": هذا إسناد فيه حارثة وهو ابن أبي الرجال، وهو ضعيف.

2أخرجه الدارقطني"2/90"كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث"1"، والبيهقي في"السنن الكبرى""4/103"، كتاب الزكاة.

3ينظر:"النهاية في غريب الحديث""5/31".

4أخرجه الترمذي"2/71"، كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، الحديث"626"، والدارقطني"2/90"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث"2"، والبيهقي"4/104"، كتاب الزكاة: باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول، من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر به، بلفظ:"من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول"ولفظ الدارقطني:"ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول"، ثم رواه الترمذي"3/72"، كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، حديث"627"، من طريق أيوب عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وقال: هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الخلط، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا زكاة في المال المستفادة حتى يحول عليه الحول.

والحديث أخرجه أيضًا ابن الجوزي في"العلل""2/494- 495"من طريق الترمذي وقال: هذا حديث لا يصح رفعه وعبد الرحمن قد ضعفه الكل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت