فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 2464

قَضَيْت مَا عَلَيْك"وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا بِلَفْظِ إذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِكِ فَقَدْ أَذْهَبْت عَنْك شَرَّهُ2 قَالَ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3"

829 -حَدِيثُ"فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ بِنْتُ لَبُونٍ مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ"أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ4 وَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ إسْنَادٌ صَحِيحٌ إذَا كَانَ مِنْ دُونِ بَهْزٍ ثِقَةٌ5 وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ شَيْخٌ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَلَا يَحْتَجُّ بِهِ6 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَلَوْ ثَبَتَ لَقُلْنَا بِهِ وَكَانَ قَالَ بِهِ فِي الْقَدِيمِ وَسُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا وَجْهُهُ فَسُئِلَ عَنْ إسْنَادِهِ فَقَالَ صَالِحُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يُخْطِئُ كَثِيرًا وَلَوْلَا هَذَا الْحَدِيثُ لَأَدْخَلْته فِي الثِّقَاتِ وَهُوَ مِمَّنْ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ7 وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَمْ أَرَ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا8 وَقَالَ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي أَوَائِلِ الْأَحْكَامِ بَهْزٌ مَجْهُولٌ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ غَيْرُ مَشْهُورٍ بِالْعَدَالَةِ وَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُمَا فَقَدْ وَثَّقَهُ خَلْقٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَقَدْ اسْتَوْفَيْت ذَلِكَ فِي تَلْخِيصِ التَّهْذِيبِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ حَدِيثُ بَهْزٍ هَذَا مَنْسُوخٌ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الَّذِي ادَّعَوْهُ مِنْ كَوْنِ الْعُقُوبَةِ كَانَتْ بِالْأَمْوَالِ فِي الْأَمْوَالِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَا مَعْرُوفٍ وَدَعْوَى النَّسْخِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ مَعَ الْجَهْلِ بِالتَّارِيخِ وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مَا أَجَابَ بِهِ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ فِي سِيَاقِ هَذَا الْمَتْنِ لَفْظَةُ وَهَمَ فِيهَا الرَّاوِي وَإِنَّمَا هُوَ فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْ شَطْرِ ماله أي نجعل مَالَهُ شَطْرَيْنِ فَيَتَخَيَّرُ عَلَيْهِ الْمُصَدِّقُ وَيَأْخُذُ

1أخرجه الترمذي"3/13- 14"، كتاب الزكاة: باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، حديث"618".

2أخرجه الحاكم"1/390".

وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

3ينظر"المستدرك""1/390".

4أخرجه أحمد"5/2، 4"، وأبو داود"2/101"، كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث"1575"، والنسائي"5/25"، كتاب الزكاة: باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت أسلًا، حديث"2449"، والدارمي"1/369"، وعبد الرزاق"6824"وابن أبي شيبة 3/122"، والحاكم"1/398"، وابن الجارود في"المنتقى"رقم"341"، والطبراني في"الكبير""19/رقم 984، 988"، والبيهقي في"السنن الكبرى""4/105"."

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

5ينظر: "تهذيب الكمال""4/261".

6ينظر: المصدر السابق.

7ينظر:"المجروحين"لابن حبان"1/194".

8ينظر: "تهذيب الكمال""1/498- 499".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت