فهرس الكتاب

الصفحة 1089 من 2464

مَرْفُوعًا"سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبْغَضُونَ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ"1 وَعِنْدَ الطبرني فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَرْفُوعًا"ادْفَعُوهَا إلَيْهِمْ مَا صَلَّوْا الْخَمْسَ"2 وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَارِثِ وَابْنِ وَهْبٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إذَا أَدَّيْت الزَّكَاةَ إلَى رَسُولِك فَقَدْ بَرِئْت مِنْهَا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ"نَعَمْ وَلَك أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا"3.

836 -حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ عِنْدَ بَعْضِهِمْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ4 وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أنه كان يعطيها للذين يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ5

1أخرجه أبو داود"2/105"، كتاب الزكاة: باب رضا المصدق، حديث"1588".

2أخرجه الطبراني في"الأوسط"كما"مجمع البحرين""3/28- 29"رقم"1369".

3أخرجه أحمد"3/136".

وذكره الحافظ في"المطالب العالية""1/237"رقم"826"، وعزاه للحارث بن أبي أسامة.

4أخرجه مالك"1/285"، كتاب الزكاة: باب وقت إرسال زكاة الفطر، والشافعي في"المسند""1/253"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث"682"، والدارقطني"2/152"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، وابن حبان"3399"، والبيهقي في"السنن الكبرى""4/164"، كتاب الزكاة: باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر.

5أخرجه البخاري"3/439"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، حديث"1511".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت