فهرس الكتاب
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1 وَلَا يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا"مَنْ مَشْي إلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَحَجَّةٍ وَمَنْ مَشَى إلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ فَأَجْرُهُ كَعُمْرَةٍ"2.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّهَا لِقَرِينَتِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] 3 الشَّافِعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.
1 أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى""4/348"، وأخرجه كذلك الطبراني في"الكبير""11/442"، برقم"12252"، من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
قال البيهقي: ومحمد هذا متروك، وقال الهيثمي في"المجمع""3/208"، رواه الطبراني في"الكبير"وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب.
2 أخرجه أحمد"5/268"، وأبو داود"1/153"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، حديث"558"، والطبراني في"الكبير""8/149، 150"، رقم"7578"، والبيهقي في"السنن الكبرى""3/249"، كتاب الصلاة: باب من استحب تأخيرها حتى ترمض الفصال، والبغوي في"شرح السنة""2/117، 118- بتحقيقنا"، رقم"473"، من حديث أبي أمامة.
3 أخرجه الشافعي في"الأم""2/189"، كتاب الحج: باب هل تجب العمرة وجوب الحج؟، والبيهقي في"السنن الكبرى""4/351"، كتاب الحج: باب من قال بوجوب العمرة، وفي"معرفة السنن والآثار""3/503"، برقم"2708"، وعلقه البخاري"4/431- فتح الباري"، كتاب العمرة: باب وجوب العمرة وفضلها، رقم"1773"، وأخرجه الحاكم في"المستدرك""1/471"بلفظ: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلًا. وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.