بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا1، وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَتَفْسِيرُ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ فِي الْأَحَادِيثِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْصُوصًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ انْتَهَى.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ2، وَابْنِ عُمَرَ3، وَابْنِ عَبَّاسٍ4، وَأَنَسٍ5، وَأَبِي هُرَيْرَةَ6، وَكُلُّهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي النَّسَائِيّ7، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ8.
تَنْبِيهٌ الْمُحَاقَلَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْحَقْلِ جَمْعِ حَقْلَةٍ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَهِيَ السَّاحَاتُ جَمْعُ سَاحَةٍ9.
1214 - حَدِيثُ جَابِرٍ نَهَى عَنْ المزابنة وهي بيع الثمر بِالتَّمْرِ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ وَاتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ10.
1 أخرجه أحمد 2/5، والبخاري 4/384، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة، الحديث 2185، ومسلم 3/1171، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العريا، الحديث 72/1542، وأبو داود 3/658، كتاب البيوع: باب في المزابنة، الحديث 3361، والنسائي 7/266، كتاب البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، وابن ماجه 2/761-762، كتاب التجارات: باب المزابنة والمحاقلة الحديث 2265، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/33، كتاب البيوع: باب العرايا، عنه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
2 أخرجه أحمد 3/6، 8، 60، والدارمي 2/252، كتاب البيوع: باب في المحاقلة والمزابنة، والبخاري 4/384، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة، الحديث 2186، ومسلم 3/1179، كتاب البيوع: باب كراء الأرض، الحديث 105/1546، والنسائي 7/39، كتاب المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض، وعنه: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه أحمد 1/224، والبخاري 4/384، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة الحديث 2187، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/33، كتاب البيوع: باب العرايا، عنه قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة.
5 أخرجه البخاري 4/404، كتاب البيوع: باب في بيع المخاصرة حديث 2207.
6 أخرجه البخاري 2/392، 419، 484، ومسلم 3/1179، كتاب البيوع: باب كراء الأرض، الحديث 104/1545، والترمذي 3/527، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، الحديث 1224، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/33، كتاب البيوع: باب العرايا، عنه قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة.
7 أخرجه النسائي 7/39، كتاب المزارعة: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض.
8 أخرجه الطبراني في الكبير 6/102، رقم 5635.
9 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/419.
10 تقدم تخريجه من حديث جابر وغيره.