1219 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ تَمْرَةً فَأَذْهَبَتْهَا الْجَائِحَةُ فَسَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فأبى أن لا يَفْعَلَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال"يتألى أن لا يَفْعَلَ خَيْرًا"فَأُخْبِرَ الْبَائِعُ بِمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَحَ بِهِ لِلْمُبْتَاعِ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِهِ نَحْوُهُ مُرْسَلٌ1، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَوْصُولًا وَقَالَ حَارِثَةُ ضَعِيفٌ2 وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مُخْتَصَرًا3.
= كتاب البيوع: باب ما جاء في وضع الجائحة، كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح. وقال بعضهم: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وضع الحوائج.
1 أخرجه مالك 2/621، كتاب البيوع: باب الجائحة في بيع الثمار والزرع، حديث 15، وعنه الشافعي 2/149، كتاب البيوع: باب فيما نهى عنه من البيوع حديث 511.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/305.
3 أخرجه البخاري 5/648، كتاب الصلح: باب هل يشير الإمام بالصلح، حديث 2705، ومسلم 3/1191-1192، كتاب البيوع: باب استحباب الوضع من الدين حديث 19/1557.