تَنْبِيهٌ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَا يُعَارِضُ هَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عن بن طاوس عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ فَكَرِهَهُ1، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قُلْت لِابْنِ عُمَرَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ فَكَرِهَهُ2، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّهُ كَانَ يَرَى فِيهِ الْجَوَازَ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا عَلَى التَّنْزِيهِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ وَفِي إسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ إبراهيم بن جوثى وَهَّاهُ ابْنُ حِبَّانَ3.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ بَاعَ بَعِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إلَى أَجَلٍ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ الْحَسَنِ وَعَلِيٍّ4، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَا يُعَارِضُ هَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَرِهَ بَعِيرًا ببعيرين نسيئة5، ورى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَهُ عَنْهُ6.
حَدِيثُ أَنَّ أَنَسًا كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى مَالٍ فَجَاءَ الْعَبْدُ بِالْمَالِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ أَنَسٌ فَأَتَى الْعَبْدُ عُمَرَ فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَوَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ هَذَا الْأَثَرُ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ بِلَا إسْنَادٍ7، وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَاتَبَنِي أَنَسٌ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكُنْت فِيمَنْ فَتَحَ تُسْتَرَ فَاشْتَرَيْت رِقَّةً فَرَبِحْتُ فِيهَا فَأَتَيْت أَنَسًا بِكِتَابَتِي فذكره8، وعلقه البخاري9 مختصرا10.
=قال الحافظ في الفتح 5/171، ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن نافع أن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحب الناقة، اذهب فانظر فإن رضيت فقد وجب البيع.
1 أخرجه عبد الرزاق 8/21، رقم 14140.
2 أخرجه ابن أبي شيبة 6/115، رقم 481.
3 أخرجه الحاكم 2/57، والدارقطني 3/71، من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
4 أخرجه مالك في الموطأ 2/652، كتاب البيوع: باب ما يجوز من بيع الحيوان.
5 أخرجه عبد الرزاق 8/22، رقم 14143.
6 أخرجه ابن أبي شيبة 6/113.
7 ينظر: الأم 8/62.
8 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/334.
9 أخرجه البخاري 5/494، كتاب المكاتب: باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم.
10 سقط في ط.