فهرس الكتاب

الصفحة 1453 من 2464

قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ كَانَ يُجَوِّزُ وطأ الْجَارِيَةِ الْمَرْهُونَةِ بِإِذْنِ مَالِكِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلَامِهِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ وَالْمَرْأَةُ لزوجها وأما أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَمَا بَلَغَنِي عَنْ ثَبْتٍ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ وَلِيدَتَهُ إلَى ضَيْفِهِ1، ثُمَّ رَوَى بِسَنَدِهِ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَحَلُّ مِنْ الطَّعَامِ فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ وَهِيَ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ2.

وانا ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طاوسا يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا أَحَلَّتْ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا وَهِيَ لَهَا3.

وانا معمر قَالَ قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَا تُعَارُ الْفُرُوجُ4.

= سعيد بن المسيب به مرسلا، وقد تابع مالك جماعة منهم.

يونس وشعيب أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/15033، والدارقطني 3/33، والبيهقي 6/40، كتاب الرهن: باب الرهن غير مضمون وتابعه أيضا ابن أبي ذئب وقد تقدم تخريج روايته الموصولة والمرسلة.

قال الزيلغي في نصب الراية 4/321: قال صاحب التنقيح: وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني وابن عبد البر وعبد الحق ... اهـ.

قلت: وقد صحح وصله أيضا الحاكم وابن حبان وابن حزم.

1 أخرجه عبد الرزاق 7/216، رقم 12850.

2 المصدر السابق 12851.

3 المصدر السابق 12852.

4 المصدر السابق 12853.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت