فهرس الكتاب

الصفحة 1582 من 2464

أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ وَزَادَ فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ1، وَرَوَى أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ الْحَدِيثَ2.

حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ التَّرِكَةِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْهُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَفْظُهُمْ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَالْحَارِثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى وَفْقِ مَا رُوِيَ3.

حَدِيثُ عَائِشَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ.

حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ زَوِّجُونِي لَا أَلْقَى اللَّهَ عَزَبًا الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ مُرْسَلًا وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا4.

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ مُعَاوِيَةُ بَدَلَ مُعَاذٍ وَهُوَ غَلَطٌ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ يُبْدَأُ فِي الْوَصَايَا بِالْعِتْقِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهِ

1 ينظر: المصدر السابق 6/270.

2 ينظر: المصدر السابق.

3 أخرجه أحمد 1/131، والترمذي 3/416، كتاب الفرائض: باب ميراث الأخوة من الأب والأم حديث 2094، وابن ماجة 2/915، كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة حديث 2739، والطيالسي 1/284- منحة، رقم 1441، وأبو يعلى 1/257، رقم 300، والدارقطني 4/86، كتاب الفرائض: حديث 64، والحاكم 4/336، من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي.

قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: {من بعد وصية يوصي بها أو دين أو دين} النساء 11 و12، وإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات.

وقال الترمذي: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والفعل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وقد علق البخاري هذا الحديث في صحيحه 5/443، كتاب الوصايا: باب تأويل قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} النساء 11 و12. فقال: ويذكر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالدين قبل الوصية.

قال الحافظ في الفتح: هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب قال: قضى محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف لكن قال الترمذي: أن العمل عليه عند أهل العلم، وكان البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلا تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به اهـ.

والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/223، وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن علي.

4 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 5/102، وعن الحسن مرسلا.

وذكره الشافعي في الأم 4/103، بلاغا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت