بَكْرٍ قَضَى فِي وَدِيعَةٍ كَانَتْ فِي جِرَابٍ فَضَاعَتْ أَنْ لَا ضَمَانَ فِيهَا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَأَمَّا عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ1، وَأَمَّا جابر فالظاهر أنه لما رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَلَمْ يُنْكِرْهُ جُعِلَ كَأَنَّهُ قَالَ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ مِنْ آدَابِ التَّخَتُّمِ أَنْ يَجْعَلَ الْفَصَّ إلَى بَطْنِ الْكَفِّ قُلْت فِيهِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ مِنْهَا عَنْ أَنَسٍ فِي مُسْلِمٍ2، وَمِنْهَا فِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
1 أخرجه البيهقي 6/289.
2 أخرجه مسلم 3/1658، كتاب اللباس والزينة: باب في خاتم الورق فصه حبشي حديث 62/2094.
3 أخرجه ابن حبان 5470.