فهرس الكتاب

الصفحة 1663 من 2464

وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَتْ صَفِيَّةُ فِي السَّبْيِ فَصَارَتْ إلَى دِحْيَةَ ثُمَّ صَارَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ فِي قِصَّةِ خَيْبَرَ وَأَخَذَ دِحْيَةُ صَفِيَّةَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَدَعَاهَا فَقَالَ لِدِحْيَةَ خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا2.

وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ دِحْيَةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ3، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ اصْطَفَاهَا لِنَفْسِهِ بَعْدَ مَا صَارَتْ لِدِحْيَةَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ كَانَتْ صَفِيَّةُ فَيْئًا لِأَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَ كِنَانَةَ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانُوا صَالَحُوا رَسُولَ اللَّهِ وشرط عليهم أن لا يَكْتُمُوهُ عَنَّا فَإِنْ كَتَمُوهُ فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ ثُمَّ غِيرَ عَلَيْهِمْ فَاسْتَبَاحَهُمْ وَسَبَاهُمْ ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ قَالَ وَصْفِيَّةُ مِمَّنْ سُبِيَ مِنْ نِسَائِهِمْ بِلَا شَكٍّ وَمِمَّنْ دَخَلَ أَوَّلًا فِي صُلْحِهِمْ فَقَدْ صَارَتْ فَيْئًا لَا يُخَمَّسُ4، وَلِلْإِمَامِ وَضْعُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا ذُو الْفَقَارِ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ5،

1 أخرجه البخاري 5/170 -فتح الباري، كتاب البيوع: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة حديث 2228، من حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس به.

2 أخرجه البخاري 2/31- فتح الباري، كتاب الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ، حديث 371، ومسلم 5/235، 236، نووي، كتاب النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، حديث 84، 1365.

وأخرجه أحمد 3/186، وابن ماجة 1/629، كتاب النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها حديث 1957، من طريق عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، فذكره.

3 أخرجه مسلم 5/237، نووي، كتاب النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، حديث 87، 1365، وأخرجه أحمد 3/123، 246، وأبو داود 3/153، كتاب الخراج: باب ما جاء في سهم الصفي، حديث 2997، وابن ماجة 2/763، كتاب التجارات: باب الحيوان بالحيوان متفاضلا، يدا بيد حديث 2272، واليبهقي في السنن الكبرى 6/304، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهام الصفي، من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فذكره.

4 ينظر: شرح مسلم للنووي 5/240.

5 أخرجه أحمد في المسند 1/271، والترمذي 4/130، كتاب السير: باب في النفل، حديث 1561، وابن ماجة 2/939، كتاب الجهاد: باب السلاح، حديث 2808، والحاكم في المستدرك 2/129، كتاب قسم الفيء: تنفل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيفه ذا الفقار يوم بدر.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت