وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْهَا أَنَّهُ لَمَّا اشْتَكَى قُلْنَ لَهُ اُنْظُرْ حَيْثُ تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ فَنَحْنُ نَأْتِيك فَانْتَقَلَ إلَى عَائِشَةَ1.
1466 - حَدِيثٌ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ"اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ2"، أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِالْإِرْسَالِ.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَلَى وَصْلِهِ.
حَدِيثٌ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ وَقَدْ مَضَى.
قَوْلُهُ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ أَعْتَقَهَا عَلَى شَرْطِ أَنْ ينكحها فلزمها الْوَفَاءُ بِهِ بِخِلَافِ بَاقِي الْأُمَّةِ قُلْت هُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قَوْلِهِ أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ.
الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِي الْخَصَائِصِ3 وَالْكَرَامَاتِ
1467 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى بِكَشْحِهَا4 بَيَاضًا فَقَالَ الْحَقِي بِأَهْلِك5، الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَفِيهِ أَنَّهَا مِنْ بَنِي غِفَارٍ وَفِي إسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَقَدْ اضْطَرَبَ فِيهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ6، أَوْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ.
1 أخرجه ابن حبان في صحيحه 14/582- الإحسان، كتاب التاريخ: باب وفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث 6614، من طريق أبي العنبس عن أبيه عن عائشة به.
2 أخرجه أحمد في المسند 6/144، وأخرجه البخاري 2/144، كتاب النكاح: باب في القسمة بين النساء، وأبو داود 2/601، كتاب النكاح: باب القسم بين النساء، الحديث 2134، والترمذي 3/446، كتاب النكاح: باب التسوية بين الضرائر، الحديث 1140، والنسائي 7/64، كتاب عشرة النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن ماجة 1/633، كتاب النكاح: باب القسمة بين النساء، الحديث 1971، وابن أبي شيبة 4/386- 387، وابن حبان 1305، موارد، والحاكم 2/187، كتاب النكاح: باب التشديد في العدل بين النساء، والبيهقي 7/298، كتاب القسم والنشوز: باب لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقسم فيعدل ويقول:"اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك".
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
3 في الأصل: الفضائل.
4 قال ابن الأثير في النهاية 4/175، الكشح: الخصر.
5 أخرجه الحاكم في المستدرك 4/34، كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر العالية، وابن عدي في الكامل 2/171، والبيهقي في السنن الكبرى 7/214.
6 قال الذهبي في التلخيص بهامش المستدرك: قال ابن معين: زيد ليس بثقة.==