فهرس الكتاب

الصفحة 1709 من 2464

زَوَّجْتُكهَا1، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ قَبِلْت مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَعِنْدَ غَيْرِهِمَا بِأَلْفَاظٍ كَثِيرَةٍ وَهُوَ كَمَا قَالَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّرُقِ أَنَّهُ قَالَ قَبِلْت.

فَائِدَةٌ: جَاءَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ {مَلَّكْتُكَهَا} وَ {مَلَّكْنَاكَهَا} وَ {أَمْكَنَّاكَهَا} وَ {أَنْكَحْنَاكَهَا} وَ {زَوَّجْنَاكَهَا} وَ {أَبَحْنَاكَهَا} وَغَيْرُ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ أَبَاحَهُ بِغَيْرِ لَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَرَدَّهُ الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ مِنْ الرُّوَاةِ فِي قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يقع التعدد فيه فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ رَوَى بِخِلَافِ لَفْظِ التَّزْوِيجِ لَمْ يُرَاعِ اللَّفْظَ الْوَاقِعَ فِي الْعَقْدِ وَلَفْظُ التَّزْوِيجِ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِ وَالْأَحْفَظُ فَهِيَ المعتمد، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

1499 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ2، وَالشِّغَارُ3 أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قُلْت لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ.

قَوْلُهُ وَيُرْوَى وَبُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرُ الْأُخْرَى لَمْ أَجِدْ هَذَا فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا هُوَ تَفْسِيرُ ابْنِ جُرَيْجٍ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ الْبَيْهَقِيّ قَوْلُهُ وَوَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنته على أيُزَوِّجَهُ صَاحِبُهُ ابْنَتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّ بُضْعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

1 أخرجه البخاري 10/163، 164 -الفتح، كتاب النكاح: باب تزويج المعسر، حديث 5087، ومسلم 5/228 -نووي، كتاب النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، حديث 76-1425، وأخرجه مالك في الموطأ 2/526، كتاب النكاح: باب ما جاء في الصداق والحباء حديث 8، وأحمد 5/330، وأبو داود 2/236، كتاب النكاح: باب التزويج على العمل يعمل، حديث 2111، والترمذي 3/412، 413، كتاب النكاح: باب منه 23 حديث 1114، والنسائي 6/54، 55، كتاب النكاح: باب ذكر أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النكاح وما أباح الله له، حديث 3200، وابن ماجة 1/608، كتاب النكاح: باب صداق النساء، حديث 1889، والبغوي في شرح السنة 5/90 -بتحقيقنا، رقم 2295، من حديث سهل بن سعد، به.

2 أخرجه مالك في الموطأ 2/535، كتاب النكاح: باب ما لا يجوز من النكاح، الحديث 24، وأحمد 2/62، والبخاري 9/162، كتاب النكاح: باب الشغار، الحديث 5112، ومسلم 2/1034، كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الشغار، الحديث 57/1415، والدارمي 2/136، كتاب النكاح: باب النهي عن الشغار، وأبو داود 2/560، كتاب النكاح: باب الشغار، الحديث 2074، والترمذي 3/43، 432، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح الشغار الحديث 1124، والنسائي 6/110، كتاب النكاح: باب الشغار، وابن ماجة 1/606، كتاب النكاح: باب النهي عن الشغار، الحديث 1883، وعبد الرزاق 6/184، رقم 10433، والشافعي في الأم 5/76، كتاب الشغار، وابن الجارود 719، 720، وأبو يعلى 10/169، رقم 5795، وابن حبان 4160 -الإحسان، وأبو نعيم في الحلية 6/351، والبيهقي 7/99، كتاب النكاح: باب الشغار كلهم من طريق نافع عن ابن عمر، فذكره.

3 ينظر: النهاية لابن الأثير 2/482.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت