فهرس الكتاب

الصفحة 1735 من 2464

تَنْبِيهٌ: قَالَ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ سِيَاقِهِ الْحَدِيثَ الَّذِي أَوْرَدْنَا لَفْظَهُ مِنْ عِنْدِ الْحَاكِمِ هَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ الْأَخْبَارِ فَلِهَذَا حَسُنَ إيرَادُ حَدِيثَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى مَعَهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إلَيْهِمَا.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ1 الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1510 - حَدِيثٌ"الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا"مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ"إذْنُهَا صَمْتُهَا"3.

حَدِيثُ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ4 الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْوَلَاءِ إنْ شَاءَ اللَّهُ.

حَدِيثُ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي آخِرِ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.

1511 - حَدِيثٌ أَنَّ شُعَيْبًا عَلَيْهِ السَّلَامُ زُوِّجَ وَهُوَ مَكْفُوفُ الْبَصَرِ الْحَاكِمُ فِي

= في إنكاح اليتيمة، من حديث أبي موسى الأشعري قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:"تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكت فهو رضاها وإن كرهت فلا كره عليها".

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

1 أخرجه مسلم 5/219 -نووي، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، حديث 65-1420.

وبهذا اللفظ: أخرجه البخاري 14/330، الفتح، كتاب الإكراه: باب لا يجوز نكاح المكره، حديث 6946، والنسائي 6/85، 86، كتاب النكاح: باب إذن البكر، حديث 3266، وابن حبان 9/393، 394- الإحسان، رقم 4080، 4081، والبيهقي في السنن الكبرى 7/119، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح الثيب، من حديث عائشة به.

2 أخرجه البخاري 10/240 -الفتح، كتاب النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، حديث 5136، ومسلم 5/218، 219 -نووي، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث 64 - 1419، والنسائي 6/85، كتاب النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، حديث 3264، وابن حبان في صحيحه 9/392 -الإحسان، رقم 4079، والبيهقي في السنن الكبرى 7/122، كتاب النكاح: باب إذن البكر الصمت، وإذن الثيب الكلام، عن أبي هريرة به.

3 أخرجه البخاري في الصحيح 10/240 -الفتح، كتاب النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، حديث 5137، ومسلم برقم 1420، وقد تقدم.

4 سيأتي تخريجه إن شاء الله في باب الولاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت