فهرس الكتاب

الصفحة 1793 من 2464

بِلَفْظِ يُسْتَحَلُّ النِّكَاحُ بِدِرْهَمَيْنِ فَصَاعِدًا وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ"مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ"1، وَفِي إسْنَادِهِ مُسْلِمُ بْنُ رُومَانٍ2، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَقْوَى.

1552 - حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ سَأَلْت عَائِشَةَ مَا كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً3 وَنَشًّا أَتَدْرِي مَا النش قلت لا قال نِصْفُ أُوقِيَّةٍ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ عند مسلم أيضا4، وعن أُمِّ حَبِيبَةَ عِنْدَ النَّسَائِيّ5.

تَنْبِيهٌ: إطْلَاقُهُ أَنَّ جَمِيعَ الزَّوْجَاتِ كَانَ صَدَاقُهُنَّ كَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَكْثَرِ وَإِلَّا فَخَدِيجَةُ وَجُوَيْرِيَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَصْفِيَّةُ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا6، وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَصْدَقَهَا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ،7 وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَصْدَقهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِهِ8، وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ

1 أخرجه أبو داود 2/236، كتاب النكاح: باب قلة المهر، حديث 2110، من طريق موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه.

2 الصواب موسى بن مسلم بن رومان وهو مجهول. قال ابن حجر في التقريب 2/288: والصواب صالح بن مسلم بن رومان، وقد ينسب إلى جده، روى له أبو داود.

وقال الذهبي في الميزان 6/562، مجهول: روى عن أبي الزبير وعنه يزيد بن هارون فقط وساق الذهبي له هذا الحديث من طريق أبي داود عن إسحاق بن جبرائيل البغدادي، وقال: إسحاق هذا لا يعرف وضعفه الأزدي.

3 أخرجه مسلم 5/229 -نووي، كتاب النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن، حديث 78/1476، وأبو داود 2/234-235، كتاب النكاح: باب الصداق، حديث 2105، والشافعي 2/5، حديث 1، في كتاب النكاح، ووهم الحاكم فاستدركه 2/181، في كتاب النكاح، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وتبعه الذهبي.

4 أخرجه أحمد 1/40، 41، 48، كتاب النكاح: باب الصداق، حديث 2106، والترمذي 3/413-414، كتاب النكاح: باب 23، حديث 1114م، والنسائي 7/117، كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة، حديث 3349، وابن ماجة 1/607، كتاب النكاح: باب صداق النساء، حديث 1887، والحميدي 1/13-15، برقم 23، كلهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

5 أخرجه أحمد 6/427، والنسائي 6/119، كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة، حديث 3350.

6 تقدم تخريجه.

7 هو جزء من حديث أم حبيبة قبل السابق.

8 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت