فهرس الكتاب

الصفحة 1820 من 2464

بِنَحْوِهِ1.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ إنَّ هَذَا مَوْقُوفٌ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ حَيْثُ قَالُوا إنَّ قَوْلَ الرَّاوِي مِنْ السُّنَّةِ كَذَا كَانَ مَرْفُوعًا2، عَلَى أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيَّ وَابْنَ خُزَيْمَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيَّ وَابْنَ حِبَّانَ أَخْرَجُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعٌ لِلْبِكْرِ وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ3.

1584 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ"إنْ شِئْت سَبَّعْت لَك وَسَبَّعْت عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْت ثَلَّثْت عِنْدَك وَدُرْت"4، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَفِيهِ قِصَّةٌ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِلَفْظِ الرَّافِعِيِّ.

= باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج، الحديث 44/1461، وأبو داود 2/595، كتاب النكاح: باب في المقام عند البكر، الحديث 2122، والترمذي 3/445، كتاب النكاح: باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب، الحديث 1139، وابن ماجة 1/617، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، حديث 1916، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/27-28، كتاب النكاح: باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها، وابن الجارود ص 242، كتاب النكاح:، الحديث 724، والبيهقي 7/301-302، كتاب القسم النشوز: باب الحال التي يختلف فيها حال النساء، من طريق أبي قلابة عن أنس قال:"من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم"قال أبو قلابة ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أبي داود عن أبي قلابة عن أنس قال:"إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا"ولو قلت: أنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذا.

وقال الترمذي: وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب.

1 ينظر: تخريج الحديث السابق.

2 ينظر: مقدمتنا على هذا الكتاب فقد ذكرنا المسألة هناك.

3 أخرجه الدارمي 2/144، كتاب النكاح: باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بها، وابن ماجة 1/617، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، الحديث 1917، والدارقطني 3/283، كتاب النكاح: باب المهر، الحديث 140، وابن حبان 10/8، كتاب النكاح: باب القسم، حديث 4208، وأبو نعيم في الحلية 2/288.

4 أخرجه مالك 2/529، كتاب النكاح: باب المقام عند البكر والأيم، الحديث 14، ومسلم 2/1083، كتاب الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها، الحديث 42/1460، وأحمد 6/292، والدارمي 2/144، كتاب النكاح: باب المقام عند البكر، الحديث 2122، وابن ماجة 1/617، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، الحديث 1917، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/28، كتاب النكاح: باب مقدار م يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها، وأبو يعلى 12/429، رقم 6996، وابن حبان 4073 -الإحسان، والدارقطني 3/284، كتاب النكاح: باب المهر، الحديث 143، وأبو نعيم في الحلية 7/95، والبيهقي 7/300، 301، كتاب القسم النشوز: باب الحال التي يختلف فيها حال النساء من حديث أم سلمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت