فهرس الكتاب

الصفحة 1917 من 2464

1653- حَدِيثُ:"الْإِرْضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ"، أَبُو دَاوُد، مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ:"لَا رَضَاعَ إلَّا"، وَفِيهِ قِصَّةٌ لَهُ مَعَ أَبِي مُوسَى فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ1، وَأَبُو مُوسَى وَأَبُوهُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَجْهُولَانِ؛ لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ:"جَاءَ رَجُلٌ إلَى أَبِي موسى"فذكره بِمَعْنَاهُ2.

= والخلاصة من هذا كُله أن الفعل الماضي من هذه المادة تكسر ضاده وتفتح، والمضارع تفتح ضاده وتكسر، والمصدر منها تفتح راؤه، وهو الأفصح، وتكسر مع فتح الضاد، ويجوز قَلْبُ ضاده تاء، والتاء تحذف في آخره، وقد تثبت فيقال: رضاع ورضاعة ورتاع بفتح الراء وكسرها في الجميع، ومعناه لغة: مَصّ الثدي وشرب لَبَنِهِ.

انظر: لسان العرب: 3/ 1660، المصباح المنير: 1/ 312، المطلع: 350.

واصطلاحًا:

عرفه الحنفية بأنه: مصُّ لبن آدمية في وقت مخصوص.

وعَرّفه الشافعية بأنه: اسمٌ لحصول لبن امْرَأةٍ، أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه.

وعَرفه المالكية بأنه: وصول لَبن المرأة، وإن كانت ميتة أو صغيرة لم تطق لجوف رضيع وإن بسَعُوطٍ أو حقنة تغذي، أو خلط بغيره، إلا أن يغلب عليه في الحولين، أو بزيادة شهرين، إلا أن يستغنى ولو قيها.

وعرف الحنابلة بأنه: مصّ لبن من له دون حولين لبنًا، أو شربه كالسعوط ثاب من حمل من ثدي امرأة.

انظر: تبيين الحقائق: 2/ 181، اللباب: 31، معني المحتاج: 3/ 314، الشرح الصغير: 327، كشف القناع: 5/ 442.

1 أخرجه أبو داود [2/ 222] كتاب"النكاح"، باب:"في رضاعة الكبير"، حديث [2059] قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود به، ومن طريقه أخرجه البيهقي [7/ 461] كتاب"الرضاع"، باب:"رضاع الكبير"، وابن عبد البر في"التمهيد" [8/ 261] .

وأخرجه أبو داود [2/ 222] كتاب"النكاح"، باب:"في رضاعة الكبير"، حديث [2060] مرفوعًا دون ذكر القصة، والدارقطني [4/ 172] في باب الرضاع، والبيهقي [7/ 460، 461] كتاب"الرضاع"، باب:"رضاع الكبير"من طريق أبي موسى الهلالي عن أبيه أن رجلًا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشى عليها فأصبح يمصه ومجه، فدخل في حلقه، فسأل أبا موسى، فقال: حرمت عليك فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم".

2 أخرجه البيهقي [7/ 461] كتاب"الرضاع"، باب:"رضاع الكبير"عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- فقال: إن امرأتي ورم ثديها فمصصته فدخل حلقي شيء سبقني، فشدد عليه أبو موسى، فأتى عبد الله بن مسعود، فقال: سألت أحدًا غيري قال: نعم أبا موسى فشدد علي، فأتى أبا موسى، فقال: أرضيع هذا، فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، أو قال: بين أظهركم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت