فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إلَّا مَا أَخَذْته مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، فَقَالَ:"خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ"1، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ هِنْدٍ2.
حَدِيثُ:"إنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ فِي آخِرِ أَعْمَارِكُمْ"، تَقَدَّمَ فِي"الْوَصَايَا".
1661- حَدِيثُ:"أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ، فَقَالَ"أَنْ تُطْعِمَهَا إذَا طَعِمْت، وَتَكْسُوَهَا إذَا اكْتَسَيْتَ"، أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، وَزَادُوا فِي آخِرِهِ:"وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إلَّا فِي الْبَيْتِ"، وَقَدْ عَلَّقَ"
= ويستفاد من هذه النصوص، أن النفقة اسم لم تصرفه من الدراهم أو نحوها على نفسك أو غيرك.
واصطلاحًا:
عند الشافعية: قال الشرقاوي في حاشيته على شرح التحرير: النفقة: طعام مقدر لزوجة وخادمة على زوج، ولغيرهما من أصل وفرع، ورقيق، وحيوان ما يكفيه.
وعند الحنفية: في تنوير الأبصار مع شرح الدر المختار: هي الطعام والكسوة السكنى، وعرفًا: هي الطعام.
عند المالكية: في شرح"الخرشي على مختصر خليل": النفقة مطلقًا، ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف.
عند الحنابلة: في"الإقناع والمنتهى": هي كفاية من يمونه، خبزًا، وأدمًا وكسوة، وسكنًا، وتوابعها.
ينظر: الصحاح 4/ 560، والمغرب 2/ 319، والقاموس المحيط 3/ 296، وأنيس الفقهاء ص 168، والدرر 1/ 412.
1 أخرجه أحمد [6/ 50] والبخاري [4/ 405] كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمطار على ما يتعارفون بينهم، الحديث [2211] ومسلم [3/ 1338] كتاب الأقضية باب قضية هند الحديث [7/ 1714] أبو داود [3/ 802] كتاب البيوع، باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده الحديث [3532] والنسائي [8/ 246] كتاب آداب القضاء باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، وابن ماجة [2/ 769] كتاب التجارات باب ما للمرأة من مال زوجها الحديث [2293] والدارمي [2/ 159] كتاب النكاح: باب في وجوب نفقة الرجال على أهله والحميدي [1/ 118] رقم [242] والشافعي في"مسنده" [2/ 64] كتاب الطلاق: باب النفقات حديث [210، 211] وأبو يعلى [8/ 98] رقم [4636] وابن حبان [4241- الإحسان] والطحاوي في"مشكل الآثار" [2/ 338] وابن الجارود [1025] وعبد الرزاق [9/ 126- 127] رقم [16613] وابن سعد في"الطبقات الكبرى" [8/ 188] والدارقطني [4/ 234- 235] كتاب الأقضية والأحكام حديث [108] والبيهقي [7/ 477] كتاب النفقات: باب النفقة على الأولاد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هندًا قالت: يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت ... الحديث.
2 أخرجه الطبراني [25/ 72- 73] ، حديث [177] .