فهرس الكتاب

الصفحة 1961 من 2464

وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هُوَ صَحِيحٌ وَلَا يَضُرُّهُ الِاخْتِلَافُ.

1682- حَدِيثُ:"أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ؛ فَقَتَلَهَا؛ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَضِّ رَأْسِهِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ"1، وَأَعَادَهُ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.

= القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره عند النسائي: يعقوب بن أوس بدلًا من عقبة بن أوس.

وأخرجه النسائي [8/ 41] ، حديث [4795] من طريق القاسم عن عقبة بن أوس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره مرسلًا.

وأخرجه أحمد [3/ 410] .

والنسائي [8/ 40- 41، 42] ، حديث [4792، 4800] ، كلاهما عن القاسم بن أبي ربيعة مرسلًا.

وأخرجه أحمد [2/ 11] ، والشافعي [2/ 108] ، في كتاب الديات، حديث [361] .

وأبو داود [4/ 185] ، كتاب الديات: باب في الخطأ شبه العمد، حديث [4549] ، والنسائي [8/ 42] ، كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، حديث [4799] ، وابن ماجة [2/ 878] ، كتاب الديات: باب جية شبه العمد مغلظة، حديث [2628] ، والدارقطني [3/ 105] ، برقم [80] .

وعبد الرزاق [9/ 281] ، كتاب العقول: باب شبه العمد، حديث [17212] ، البيهقي [8/ 44] ، كتاب الجنايات: باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يموت من مثله.

والبغوي في"شرح السنة" [5/ 397- بتحقيقنا] ، كتاب القصاص: باب الدية، حديث [2530] ، كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعلي بن زيد ضعيف.

1 أخرجه البخاري [5/ 86] ، كتاب الخصومات: باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود حديث [2413] ، [5/ 437] ، كتاب الوصايا: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، حديث [2746] ، [12/ 222] ، كتاب الديات: باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، حديث [6884] ، ومسلم [3/ 1300] ، كتاب القسامة: باب في القصاص في القتل بالحجر، حديث [17/ 1672] ، وأبو داود [4/ 180] ، كتاب الديات: باب يقاد من القاتل، حديث [4527] ، والنسائي [8/ 22] ، كتاب القسامة: باب القود من الرجل للمرأة، والترمذي [4/ 15] ، كتاب الديات: باب ماجاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، حديث [1394] ، وابن ماجة [2/ 889] ، كتاب الديات: باب يقتاد من القاتل كما قتل، حديث [2665] ، والدارمي [2/ 190] ، كتاب الديات: باب كيف العمل في القود، وأحمد [3/ 183، 193، 262، 269] ، وابن الجارود في"المنتقى"رقم [837، 838] ، والطيالسي رقم [1986] ، وأبو يعلى [5/ 249] ، رقم [2866] ، الطحاوي في"شرح معاني الآثار" [3/ 179] ، والبيهقي كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالحجر وغيره، والبغوي في"شرح السنة" [5/ 383- بتحقينا] ، من طرق عن قتادة عن أنس بن مالك أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرتين فقيل لها: من فعل هذا؟ أفلان أفلان حتى سمى اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض رأسه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت