فهرس الكتاب

الصفحة 1978 من 2464

بِهَذَا1، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ مُطَوَّلًا3.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ: نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ:"لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتهمْ بِهِ"4."

قَوْلُهُ؛ حِكَايَةٌ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ لَا يَقْتَصُّ مِنْ اللَّطْمَةِ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ، لَمْ أَجِدْهُ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عَلِيٍّ خِلَافُهُ، وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: أَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ مِنْ لَطْمَةٍ5، وَقَدْ بَيَّنْته فِي"تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ"6.

قَوْلُهُ:"رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا: مَنْ مَاتَ من حد وقصاص، فَلَا دِيَةَ لَهُ، الْحَدُّ قَتْلُهُ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا: الَّذِي يَمُوتُ

1 أخرجه الشافعي [2/ 100- 101] ، في كتاب الديات، حديث [333] ، ومالك في"الموطأ" [2/ 871] ، كتاب العقول: باب ما جاء في الغيلة والسعر، حديث [13] ، ومن طريقه البيهقي [8/ 41] ، كتاب الجنايات: باب النفر يقتلون الرجل.

2 أخرجه البخاري [14/ 216] ، كتاب الديات: باب إذا إصاب قوم من رجل، حديث [6896] ، معلقًا.

3 أخرجه البيهقي [8/ 41] ، كتاب الجنايات: باب النفر يقتلون الرجل.

4 ينظر: الحديث قبل السابق، وقد وصله البيهقي، كما قال المصنف في"التعليق" [5/ 250- 251] ، قال البيهقي: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نضر، ثنا ابن وهب، حدثني جرير بن حازم، أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء، غاب عنها زوجها، وترك في حجرها ابنًا له من غيرها ... فذكر الحديث، وهو حديث البيهقي السابق.

5 أخرجه البخاري [14/ 216] ، كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل، عقب حديث [6896] .

وقال ابن حجر في"التعليق" [5/ 252] ، أما أثر أبو بكر فقال أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شبابة عن شعبة عن يحيى بن الحصين سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر يومًا رجل لطمة، فقيل: ما رأينا كاليوم قط منعة ولطمة، فقال أبو بكر: إن هذا أتاني ليستحملني فحملته، فإذا هو يبيعهم فحلفت لا أحمله ثلاث مرات؛ ثم قال له: اقتص فعفا الرجل.

وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة بهذا الإسناد [5/ 464] ، كتاب الديات: باب القود من اللطمة، حديث [28010] .

وأما أثر علي فقد وصله ابن أبي شيبة [5/ 464] ، كتاب الديات: باب القود من اللطمة، حديث [28005] قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن عبد الله بن عبد الملك بن أبي عبيدة عن ناجية أي الحسن عن أبيه أن عليًا أتى في رجل لطم رجلًا فقال للملطوم: اقتص.

ينظر:"التعليق".

6 ينظر:"تغليق التعليق" [5/ 252- 254] ، وفيه تعليق ما علقه البخاري عن ابن الزبير، وسويد بن مقرن وعمر، وشريح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت