فهرس الكتاب
حَدِيثَ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ إلَّا الرَّجْمُ؛ وَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا1.
1748- حَدِيثُ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ فِي الْبَيْعَةِ:"أو تزني الْحُرَّةُ!"الْحَازِمِيُّ فِي"النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ"؛ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الطَّحَّانِ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي قِصَّةِ مُبَايَعَةِ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ، وَفِيهِ:"فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"وَلَا يَزْنِينَ"، قَالَتْ: أَوَ تَزْنِي الْحُرَّةُ؟! لَقَدْ كُنَّا نستحيي مِنْ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَكَيْفَ فِي الْإِسْلَامِ؟"، وَهَذَا مُرْسَلٌ2، وَأَسْنَدَهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ مِنْ طَرِيقِ أُمِّ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِيَّةِ قَالَتْ:"حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي عَنْ جَدَّتِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ تُبَايِعُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أُبَايِعُك على أن لا تُشْرِكِي بِاَللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي"، قَالَتْ: أَوَ تَزْنِي الْحُرَّةُ؟! قَالَ:"وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ"، قَالَتْ: وَهَلْ تَرَكْت لَنَا أَوْلَادًا فَنَقْتُلَهُمْ! قَالَ:"فَبَايَعَتْهُ ..."، الْحَدِيثَ3، وَفِي إسْنَادِهِ مَجْهُولَاتٌ."
وَرَوَى ابْنُ مَنْدَهْ فِي"مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ"؛ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَتْ هِنْدُ لِأَبِي سُفْيَانَ: إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَايِعَ مُحَمَّدًا، قَالَ: فَإِنْ فَعَلْت فَاذْهَبِي مَعَكِ بِرَجُلٍ مِنْ قَوْمِك، قَالَ: فَذَهَبَتْ إلَى عُثْمَانَ، فَذَهَبَ مَعَهَا، فَدَخَلَتْ مُتَنَقِّبَةً، فَقَالَ: تبايعي على أن لا تُشْرِكِي بِاَللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي، فَقَالَتْ: أوهل تَزْنِي الْحُرَّةُ؟ قَالَ: وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَك، فَقَالَتْ: إنَّا رَبَّيْنَاهُمْ صِغَارًا، وَقَتَلْتَهُمْ كِبَارًا، قَالَ: قَتَلَهُمْ اللَّهُ يَا هِنْدُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْآيَةِ بَايَعَتْهُ، وَقَالَتْ:
1 أخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار" [3/ 141] ، كتاب الحدود: باب حد الزاني المحصن ما هو؟.
2 أخرجه ابن سعد في"الطبقات" [8/ 189] ، من طريق عمر بن أبي زائدة قال: سمعت الشعبي يذكر أن النساء حئن يبايعن، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئًا".
فقالت هند: إنا لقائلوها.
قال:"فلا تسرقن".
قالت هند: كنت أصيب من مال أبي سفيان.
قال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك.
قال:"ولا تزنين".
قالت هند: وهل تزني الحرة؟.
قال:"ولا تقتلن أولادكن".
قالت هند:"أنت قتلتهم".
وأخرجه ابن سعد [8/ 188- 189] ، من حديث ميمون بن مهران بنحو حديث الشعبي.
3 أخرجه أبو يعلى [8/ 195] ، حديث [398] ، من طريق غبطة أم عمرو -عجوز من بني مجاشع- حدثتني عمتي عن جدتي عن عائشة رضي الله عنها قالت ... فذكره.
قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" [6/ 40] : رواه ابو يعلى وفيه من لم أعرفهن.