فهرس الكتاب

الصفحة 2108 من 2464

رِجْلَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَالِثًا فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ رَابِعًا فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ خَامِسًا فَقَتَلَهُ"1، الدَّارَقُطْنِيُّ بِهَذَا، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هُوَ ضَعِيفٌ2."

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ، بِلَفْظِ:"جِيءَ بِسَارِقٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:"اُقْتُلُوهُ"فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّمَا سَرَقَ، قَالَ:"اقطعوه"، فقطع، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ:"اُقْتُلُوهُ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّمَا سَرَقَ، قَالَ:"اقْطَعُوهُ ..."، فَذَكَرَهُ كَذَلِكَ، قَالَ: فَجِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ:"اُقْتُلُوهُ"، قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا إلَى مِرْبَدِ النَّعَمِ، فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ، فَقَتَلْنَاهُ"، ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ، فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بئر، ورمينا عليه بالحجارة3، وَفِي إسْنَادِهِ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا صَحِيحًا.

وَفِي الْبَابِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَالْحَاكِمِ4.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْجُهَنِيِّ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي"الْحِلْيَةِ"5.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: حَدِيثُ الْقَتْلِ مُنْكَرٌ، لَا أَصْلَ لَهُ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ6.

1 أخرجه الدارقطني [3/ 180- 181] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [289] ، من طريق محمد بن يزيد بن سنان نا أبي نا هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه به.

2 قال المصنف في"التقريب" [6439] : ليس بالقوي.

وقال ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" [8/ 128] : سألت أبي عنه فقال: ليس بالمتين هو أشد غفلة من أبيه عن أنه كان رجلًا صالحًا لم يكن من أحلاس الحديث صدوق وكان يرجع إلى ستر وصلاح وكان النخيلي يرضاه.

3 أخرجه أبو داود [4/ 142] ، كتاب الحدود: باب في السارق يسرق مرارًا، حديث [4410] ، والنسائي [8/ 90- 91] ، في كتاب قطع السارق: باب قطع اليدين والرجلين من السارق، حديث [4978] ، والبيهقي [8/ 272] ، كلهم من طريق مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ... فذكره.

قال النسائي: هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله أعلم.

4 أخرجه النسائي [8/ 89- 90] ، كتاب قطع السارق: باب قطع الرجل من السارق بعد اليد، حديث [4977] ، والحاكم [4/ 382] ، والطبراني [3/ 315] ، [3408] ، والبيهقي [8/ 272] ، كتاب السرقة: باب السارق يعود فيسرق ثانيًا وثالثًا ورابعًا، كلهم من طرق عن حماد بن سلمة ثنا يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب ... فذكره.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأنه منكر.

5 أخرجه أبو نعيم في"الحلية" [4/ 39] .

6 اختلف الفقهاء في محل القطع من السارق. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت