فهرس الكتاب

الصفحة 2112 من 2464

بَعْضًا"، إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1."

حَدِيثُ عُثْمَانَ:"أَنَّهُ سُرِقَ فِي عَهْدِهِ ثَوْبٌ مِنْ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَطَعَ السَّارِقَ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ"، لَمْ أَجِدْهُ عَنْهُ أَيْضًا.

حَدِيثُ:"أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِعَبْدٍ لِرَجُلٍ سَرَقَ مِرْآةً لِزَوْجَةِ الرَّجُلِ، قِيمَتُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَقَالَ: خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ"، مَالِكٌ فِي"الْمُوَطَّأِ"وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيَّ جَاءَ بغلام إلىعمر بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ هَذَا ..."، فَذَكَرَهُ2، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ3."

حَدِيثُ عُثْمَانَ:"أَنَّهُ قَطَعَ سَارِقًا فِي أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ"، الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ فِي"الْمُوَطَّأِ"، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ؛ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ بِدِينَارٍ، فَقَطَعَ يَدَهُ4.

قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ الْأُتْرُجَّةُ الَّتِي يَأْكُلُهَا النَّاسُ5.

وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: كَانَتْ أُتْرُجَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ قَدْرَ الْحِمَّصَةِ، يُجْعَلُ فِيهَا الطِّيبُ.

وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مِنْ ذَهَبٍ لَمْ تُقَوَّمْ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ:"سَارِقُ مَوْتَانَا كَسَارِقِ أَحْيَائِنَا"، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرَةَ عَنْهَا6.

1 أخرجه ابن ماجة [2/ 864] ، كتاب الحدود: باب العبد يسرق، حديث [2590] ، ولبيهقي [8/ 282] ، كتاب السرقة: باب من سرق من بيت المال شيئًا، كلاهما من طريق جبارة عن حجاج بن نعيم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه.

قال البيوصري في"الزوائد" [2/ 318] ، هذا إسناد فيه حجاج بن تميم وهو ضعيف والراوي عنه أضعف منه وكذا ضعفه البيهقي في"الكبرى".

2 أخرجه مالك [2/ 836، 840] ، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه، حديث [33] ، ومن طريقه الشافعي [2/ 82] ، كتاب الحدود: باب في حد السرقة، حديث [268] ، ومن طريقه أخرجه البيهقي [8/ 281- 282] ، كتاب السرقة: باب العبد يسرق من مال امرأة سيده.

3 أخرجه الدارقطني [3/ 188] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [311] .

4 أخرجه مالك [2/ 832] ، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القتل، حديث [23] ، ومن طريقه الشافعي [2/ 83] ، في كتاب الحدود: باب في حد السرقة، حديث [273] ، ومن طريقه البيهقي [8/ 260] ، كتاب السرقة: باب ما جاء عن الصاحبة رضي الله عنهم فيما يجب به قطع.

5 ينظر البيهقي الموضع السابق.

6 أورده الزيلعي في"نصب الراية" [3/ 367] ، قال: وروى أيضًا أنبأني أبو عبيد الله إجازة ثنا أبو الوليد ثنا محمد بن سليمان ثنا علي بن حجر ثنا سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهما، فذكره.

والذي أخرجه الدارقطني من طريق عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كسر عظم الميت ميتًا مثل كسره حيًا في الإثم [3/ 188] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [313] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت