فهرس الكتاب
1799- حَدِيثُ:"أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَ رَجُلًا، فَأَتَى بِسَوْطٍ خَلَقٍ، فَقَالَ فَوْقَ هَذَا، فَأَتَى بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، فَقَالَ: بَيْنَ هَذَيْنِ"، لَمْ أر هَذَا فِي الشَّارِبِ؛ نَعَمْ هُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ عُمَرَ، وَسَيَأْتِي، وَوَقَعَ نَحْوُهُ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةِ حَدِّ الزَّانِي، رَوَاهُ مَالِكٌ فِي"الْمُوَطَّأِ"عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ:"أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِسَوْطٍ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ: فَوْقَ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، فَقَالَ: بَيْنَ هَذَيْنِ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ، فَأَمَرَ بِهِ، فَجُلِدَ1 بِهِ"، وَهَذَا مُرْسَلٌ.
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ نحوه2، وآخر عن ابْنِ وَهْبٍ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ، فَهَذِهِ الْمَرَاسِيلُ الثَّلَاثَةُ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا.
1800- حَدِيثُ:"إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ"، مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظٍ آخَرَ3، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ:"نُهِيَ أَنْ تُضْرَبَ الصُّورَةُ4"، وَمُسْلِمٌ عَنْ جَابِرَ بِمَعْنَاهُ5.
1 أخرجه مالك في"موطأه" [2/ 825] ، كتاب الحدود: باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا، حديث [12] ، عن زيد بن أسلم أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث. ومن طريقه الشافعي [6/ 201] ، كتاب الحدود وصفة النفي، باب السوط الذي يضرب به. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [8/ 326] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في صفة السوط والضرب.
قال الشافعي: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به.
2 أخرجه عبد الرزاق في"مصنفه" [7/ 369] ، في أبواب القذف والرجم والإحصان، حديث [13515] .
3 أخرجه مسلم [4/ 2016] ، كتاب البر والصلة: باب النهي عن ضرب الوجه، حديث [112/ 2612] ، وأحمد [2/ 244] ، والحميدي [1121] ، وابن حبان [5605] ، والبيهقي في"السنن الكبرى" [8/ 327] ، من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: إذا ضرب ...
وأخرجه أبو داود [4/ 167] ، كتاب الحدود: باب في ضرب الوجه في الحد، حديث [4493] ، من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة باللفظ السابق. وأخرجه البخاري [5/ 215] ، كتاب العتق: باب إذا ضرب العبد فليجتنت الوجه، حديث [2559] ، وأحمد [2/ 313] ، من طريق معمر عن هجام عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: إذا قاتل أحدكم أخاه.
وللحديث طرق أخرى عند مسلم [4/ 2016- 2017] .
4 أخرجه البخاري [11/ 108] ، كتاب الذبائح والصيد: باب الوسم والعلم في الصورة، حديث [5541] .
5 أخرجه مسلم [3/ 1673] ، كتاب الباس والزينة: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، حديث [106/ 2116] ، بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.