فهرس الكتاب
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا"1 ثُمَّ قَالَ:"لَا أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيهِ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ"، وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَلَمْ أَرَ قَوْلَهُ:"كَفَى بالسيف شا"، عَلَى الِاكْتِفَاء كَمَا سَبَقَ، إلَّا فِي مُرْسَلِ الْحَسَنِ الْمُتَقَدِّمِ.
1813- حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ:"غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ ..."، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى2، وَمِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ3، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ تَسْمِيَةُ الرَّجُلِ الْعَاضِّ بِأَنَّهُ يَعْلَى.
1 أخرجه مسلم [5/ 383- نووي] ، كتاب اللعان، حديث [14/ 1498] ، وأبو داود [4/ 181] ، كتاب الديات: باب في من وجد مع أهله رجلًا أيقتله؟ حديث [4532] ، وابن ماجة [2/ 868] ، كتاب الحدود: باب الرجل يجد مع امرأته رجلًا [2605] ، والبيهقي [8/ 337] ، كتاب الأشربة: باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله [10/ 147] ، كتاب الشهادات: باب الشهادة في الزنا.
كلهم من طريق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
2 أخرجه أحمد [4/ 222، 223] ، والبخاري [14/ 207] ، كتاب الديات: باب إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه، حديث [6893] ، وطرفه في [2265] ، ومسلم [6/ 107، 108- أبي] ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه، لا صمان عليه، حديث [20، 21، 22/ 1674] ، وأبو داود [4/ 194] ، كتاب الديات: باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه، حديث [4584] ، ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث، حديث [4766- 4769] ، والحميدي [2/ 346] ، حديث [788] ، وابن الجارود في"المنتقى" [892] ، وعبد الرزاق في"مصنفه" [9/ 354] ، كتاب العقول: باب السن تنزع فيعيدها صاحبها، حديث [17546] ، وابن حبان [13/ 343] ، كتاب الجنايات: باب القصاص، حديث [5997] ، والبيهقي [8/ 336] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما يسقط القصاص من العمد، والطبراني [22/ 249- 251] ، حديث [648- 652] ، كلهم من طريق عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه مثله ونحوه.
3 أخرجه أحمد [4/ 427- 435] ، والبخاري [14/ 207] ، كتاب الديات: باب إذا عض رجلًا فوقت ثناياه، حديث [6892] ، ومسلم [6/ 105- أبي] ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفع المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه، لا ظمان عليه، حديث [18/ 1673] ، والترمذي [4/ 27] ، كتاب الديات: باب ما جاء في القصاص، حديث [1416] ، والنسائي [8/ 28- 29، 29] ، كتاب القسامة: باب الرجل يدفع عن نفسه، حديث [4759- 4762] ، وابن ماجة [2/ 887] ، كتاب الديات: باب من عض رجلًا فنزع يده فندر ثناياه، حديث [2657] ، والدارمي [2/ 195] ، كتاب الديات: باب فيمن عض يد رجل فانتزع المعضوض يده، وابن حبان [13/ 345، 346] ، كتاب الجنايات: باب القصاص، حديث [5998، 5999] ، والطبراني [18/ 214- 215] ، حديث [530- 536] ، والبيهقي [8/ 336] ، كلهم من طرق عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين ... الحديث.
قال الترمذي: حسن صحيح. =