فهرس الكتاب

الصفحة 2273 من 2464

1956- حَدِيثُ:"ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ"، أَحْمَدُ وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أُمِّ بِلَالٍ قَالَتْ:"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ"، فَذَكَرَهُ1، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا بِلَفْظِ:"يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً"2، وَأَشَارَ التِّرْمِذِيُّ إلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ3.

1957- حَدِيثُ:"نِعْمَتْ الْأُضْحِيَّةُ؛ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْن"، التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ4، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا، وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِر5

= وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

وصححه ابن حبان أيضًا. وأخرجه النسائي [7/ 164- 165] ، وابن جميع في"معجمه" [265] ، من طريق عطاء وطاوس ومجاهد عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه قال:"الغلام شاتان مكافأتان وفي الجارية شاة".

1 أخرجه أحمد [6/ 368] ، والبيهقي [9/ 271] ، كتاب الضحايا: باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزئ الثني من المعز والإبل والبقر كلاهما من حديث أم بلال بنت هلال.

قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" [4/ 22] : رواه أحمد والطبراني في"الكبير"ورجاله ثقات.

2 أخرجه أحمد [6/ 368] ، وابن ماجة [2/ 1049] ، كتابب الأضاحي: باب ما تجزئ من الأضاحي، حديث [3139] ، كلاهما من حديث أم هلال عن أبيها.

3 الترمذي [4/ 87] ، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، حديث [1499] .

4 أخرجه الترمذي في الموضع السابق.

وأخرجه أحمد [2/ 445] .

والبيهقي [9/ 271] كتاب الضحايا، باب: لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدثا ويجزئ الثني من المعز والإبل.

ثلاثتهم من طريق عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال: حلبت غنمًا جدعانًا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فقال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فذكره.

قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفًا، وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية.

5 أخرجه مسلم [3/ 1555] ، كتاب الأضاحي: باب سن الأضحية، حديث [13/ 1963] ، وأحمد [3/ 312] ، وأبو داود [3/ 232] ، كتاب الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، حديث [2797] ، والنسائي [7/ 218] ، كتاب الضحايا: باب المسنة والجذعة، وابن ماجة [2/ 1049] ، كتاب الأضاحي: باب ما تجزئ من الأضاحي، حديث [3141] ، وابن الجارود في"المنتقى"ص [303] ، باب ما جاء في الضحايا، حديث [904] ، وابن جزيمة [4/ 294- 295] ، رقم [2918] ، وأبو يعلى [4/ 210] ، رقم [2324] ، والبيقهي [9/ 269] ، كتاب الضحايا: باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن من طريق أبي الزبير عن جابر به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت