الْأُولَى1، وَفِي إسْنَادِهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ:"رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْهَتْمَاءِ"، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، لَكِنْ فِي"غَرِيبِ الْحَدِيثِ"لِأَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي الْهَتْمَاءِ يُضَحَّى بِهَا، فَهِيَ الْمَكْسُورَةُ الْأَسْنَانِ.
قُلْت: وَفِي حَدِيثِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ الَّذِي تَقَدَّمَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد؛ أَنَّهُ قَالَ لِلَّذِي سَأَلَهُ عَنْ الثَّرْمَاءِ أَلَّا جِئْتَنِي أُضَحِّي بِهَا، والثرماء: الذي ذَهَبَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا.
وَنَقَلَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ:"لَا نَحْفَظُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في نقض الأسنان شيء يَعْنِي: فِي النَّهْيِ".
حَدِيثُ عَائِشَةَ:"أُتِيَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَأَضْجَعَهُ"، تَقَدَّمَ.
1965- حَدِيثُ جَابِرٍ:"نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ"، مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ2، وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ حُذَيْفَةَ؛ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَكَ بَيْنَ
= قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
1 وأخرجه الترمذي [4/ 98] ، كتاب الأضاحي: باب [18] ، رقم [517] ، وابن ماجة [2/ 1046] ، كتاب الأضاحي: باب ما يستحب من الأضاحي، رقم [3130] .
2 أخرجه مالك [2/ 486] ، كتاب الضحايا: باب الشركة في الضحايا، حديث [9] ، وأحمد [3/ 353، 363] ، ومسلم [2/ 955] ، كتاب الحج: باب الأشتراك في الهدي، حديث [350/ 1318] ، وأبو داود [3/ 239- 240] ، كتاب الضحايا: باب في البقر والجزور عن كم تجزئ، حديث [8209] ، والترمذي [4/ 89] ، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الأشتراك في الأضحية، حديث [1502] ، وابن ماجة [2/ 1047] ، كتاب الأضاحي: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، حديث [3132] ، والبيهقي [9/ 294] ، كتاب الضحايا: باب الاشتراك في الهدي والأضحية، من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
وأخرجه مسلم [2/ 955] ، كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي، حديث [353/ 1318] ، وأحمد [3/ 378] ، وابن الجارود [479] ، وابن خزيمة [4/ 287- 288] ، رقم [2900] ، والبيهقي [9/ 295] ، كتاب الضحايا: باب الاشتراك في الهدي والأضحية من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: اشتركنا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور قال: ما هي إلا من البدن.
وأخرجه ابن خزيمة [4/ 288] ، رقم [2901] ، من طريق عمرو بن الحارث ومالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر به.
وأخرجه مسلم [2/ 955] ، كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي، حديث [352/ 1318] ، من طريق عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر وأخرجه أيضًا [351/ 1318] ، من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر ورواه من هذا الطريق أيضًا أحمد [3/ 292] ، والبيقهي [5/ 295- 296] ، وقد توبع أبو الزبير على هذا الحديث تابعه عطاء بن أبي رباح وأبو سفيان والشافعي وسليمان بن قيس. متابعة عطاء أخرجها مسلم [2/ 956] ، كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي، حديث [355/ 1318] ، وأبو داود [2/ 108] ، كتاب الضحايا: باب في البقر =