وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: الْمُسِنَّةُ: الَّتِي لَهَا ثَلَاثٌ وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ، وَقِيلَ: الَّتِي دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ لَا يُجْزِئُ إلَّا إذَا عَجَزَ عَنْ الْمُسِنَّةِ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ، فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْأَفْضَلِ، وَتَقْدِيرُهُ: المستحب أن لا يَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً.
حَدِيثُ:"مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ..."، الْحَدِيثَ، تَقَدَّمَ فِي"الْجُمُعَةِ".
1968- حَدِيثُ:"دَمُ عَفْرَاءَ، أَحَبُّ اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ"، أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي"الْكَبِيرِ"مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"دَمُ الشَّاةِ الْبَيْضَاءِ، عِنْدَ اللَّهِ أَزْكَى مِنْ دَمِ السَّوْدَاوَيْنِ"2، وَفِيهِ حَمْزَةُ النَّصِيبِيُّ، قِيلَ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ كَبِيرَةَ بِنْتِ سُفْيَانَ نحو الْأَوَّلُ3، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ4، وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّ رَفْعَهُ لَا يَصِحُّ.
1969- حَدِيثُ أَنَسٍ:"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ5"، الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ.
1 أخرجه أحمد [2/ 417] ، والحاكم [4/ 227] ، والبيهقي [9/ 273] ، كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحي به من الغنم، كلهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه به.
وفي إسناده أبو ثفال المري الشاعر المدني هو ثمامة بن حصين، قال البخاري في حديثه نظر."ميزان الاعتدال" [7/ 346] .
قال الهيثمي في مجمع الزوائد" [4/ 21] : رواه أحمد وفيه أبو ثقال قال البخاري: فيه نظر."
2 أخرجه الطبراني [11/ 109] ، برقم [11201] من طريق حمزة النصيبي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"واستوصوا بالمعزى خيرًا وإن دم الشاه البيضاء أعظم عند الله من دم السوداوين".
قال الهيثمي في"المجمع" [4/ 69] : رواه الطبراني في"الكبير"وفيه حمزة النصيبي وهو متروك.
3 أخرجه الطبراني [25/ 16] ، برقم [9] ، وذكره الهيثمي في"الكبير"وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف.
وأخرجه أبو نعيم في"الحلية" [7/ 122] ، من طريق يزيد بن الحباب ثنا سفيان عن توبة العنبري عن سلاة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"دم الشاه يعني عقراء أفضل من دم شاتين أسودين".
4 أخرجه البيهقي [9/ 273] ، كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحي به من الغنم.
5 تقدم تخريجه قريبًا.