وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَقَدْ ذَكَرْته فِي"تَعَالِيقِ الْبُخَارِيِّ".
1971- قَوْلُهُ:"رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَفَاطِمَةَ:"قُومِي إلَى أُضْحِيَّتِك فَاشْهَدِيهَا؛ فَإِنَّهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَك مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِك"، الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ1، وَمِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ2، وَفِي الْأَوَّلِ عَطِيَّةُ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي"الْعِلَلِ"عَنْ أَبِيهِ إنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ، أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ3، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ."
1972- حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ:"إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ"، مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ بِلَفْظِ:"إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ"، وَالْبَاقِي سَوَاءٌ4.
1 أخرجه الحاكم [4/ 222] ، كتاب الأضاحي، والبزار [2/ 59- كشف] ، رقم [1202] ، من طريق عمرو بن قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد مرفوعًا.
وقال البزار: لا نعلم له طريقًا عن أبي سعيد أحسن من هذا وعمرو بن قيس كان من عباد أهل الكوفة وأفاضلهم ممن يجمع أحاديثه كلامه.
وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: عطية واه.
وذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد"المجمع [4/ 20] ، وقال: رواه البزار وفيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير وقد وثق.
وقال ابن أبي حاتم في"العلل" [2/ 38- 39] : فسمعت أبي يقول: هذا حديث منكر.
2 أخرجه الحاكم [4/ 222] ، من طريق أبي حمزة الثفالي عن سعيد بن جبير عن عمران بن حصين مرفوعًا.
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: بل أبو حمزة ضعيف جدًا وإسماعيل ليس بذاك.
3 أخرجه البيهقي [9/ 283] ، كتاب الضحايا: باب ما يستحب للمرء عن أن يتولى ذبح نسكه أو يشهده.
4 أخرجه مسلم [3/ 1548] ، كتاب الصيد والذبائح: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث [57/ 1955] ، والطيالسي [1/ 341- 342] ، كتاب الصيد والدبائح: باب ما جاء في نحر الإبل وذبح غيرها، حديث [1740] ، وأحمد [4/ 123، 124، 125] ، وأبو داود [3/ 244] ، كتاب الأضاحي: باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، حديث [2815] ، والترمذي [4/ 23] ، كتاب الديات: باب ما جاء في النهي عن المثلة، حديث [1409] ، والنسائي [7/ 229] ، كتاب الضحايا: باب حسن الذبح، وابن ماجة [2/ 1058] ، كتاب الذبائح: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حديث [3170] ، وابن الجارود ص [301] ، ما جاء في الذبائح، حديث [899] ، والدارمي [2/ 82] ، كتاب الأضاحي: باب في حسن الذبيحة وعبد الرزاق [4/ 492] ، رقم [8603، 8604] ، وابن حبان [5853- الإحسان] ، والطبراني في"الكبير" [7/ رقم 7114] ، وفي"الصغير" [2/ 105] ، والسهمي في"تاريخ جرجان"ص [386] ، والخطيب في"تاريخه" [5/ 278] ، والبيهقي [8/ 60] ، والبغوي في"شرح السنة"=