فهرس الكتاب
قَالَ:"لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ، فَإِنَّ نَقِيقَهُنَّ تَسْبِيحٌ، وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ؛ قَالَ: يَا رَبِّ، سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ"1، فَهُوَ وَإِنْ كَانَ إسْنَادُهُ صَحِيحًا، لَكِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَأْخُذُ عَنْ الْإِسْرَائِيلِيَّات.
قَوْلُهُ:"رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"كُلْ مَا دَفَّ وَدَعْ مَا صَفَّ، يُقَالُ: دَفَّ الطَّائِرُ فِي طَيَرَانِهِ إذَا حَرَّكَ جَنَاحَيْهِ؛ كَأَنَّهُ يَضْرِبُ بِهِمَا دُفَّهُ، وَصَفَّ: إذَا لَمْ يَتَحَرَّكْ كَالْجَوَارِحِ"، هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَرَ مَنْ خَرَّجَهُ، إلَّا أَنَّ الْخَطَّابِيَّ ذَكَرَهُ فِي"غَرِيبِ الْحَدِيثِ"وَفَسَّرَهُ."
2002- حَدِيثُ:"مَا مِنْ إنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، إلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- عَنْهَا، قَالَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا وَيَأْكُلُهَا، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَطْرَحُهَا"، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو2، وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِصُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ، الرَّاوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: لَا يُعْرَفُ حَالُهُ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا، بِلَفْظِ:"مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا؛ عَجَّ إلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: إنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً"3.
2003- حَدِيثُ أَبِي مُوسَى:"رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الدَّجَاجَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي قِصَّةٍ4.
2004- حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ:"أَكَلْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارَى"، هَذَا الْحَدِيثُ وَقَعَ فِيهِ تَحْرِيفٌ مِنْ النُّسَّاخِ، فَقَدْ وَقَعَ فِي نُسْخَةٍ:"عَنْ شُعْبَةَ"، وَالصَّوَابُ:"عَنْ سَفِينَةَ"، وَمِنْ طَرِيقِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، ضَعَّفَهُ الْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ5.
1 ينظر الموضع السابق.
2 أخرجه أبو داود الطيالسي [9722] ، والنسائي [7/ 239] ، كتاب الضحايا: باب من قتل عضفورًا بغير حقها [4445] ، والشافعي [2/ 171- 172] ، كتاب الصيد والذبائح، رقم [598] ، وأحمد في"المسند" [2/ 166] ، والدارمي [2/ 84] ، كتاب الأضاحي: باب ما قتل شيئًا من الدواب عبثًا، والحاكم في"المستدرك" [4/ 233] ، كتاب الذبائح.
3 أخرجه الشافعي [2/ 171- 172] ، وأحمد [4/ 389] ، وابن حبان [13/ 214] ، في كتاب الذبائح، حديث [5894] .
4 أخرجه البخاري [6/ 365] ، كتاب فرض الخمس: باب إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له، حديث [3133] ، وأطرافه في [4385، 4415، 5517، 5518، 6623، 6649، 6680، 6718، 6721، 7555] ، ومسلم [6/ 121- 126- نووي] ، كتاب الإيمان: باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، حديث [1649] .
5 أخرجه أبو داود [4/ 155] ، كتاب الأطعمة: باب في أكل لحم الجباري، حديث [3797] ، والترمذي [4/ 272] ، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل الجباري، حديث [1828] ، وفي =