فهرس الكتاب

الصفحة 2348 من 2464

وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ طَلَعَ رَاكِبَانِ ..."، الْحَدِيثُ، وَفِيهِ:"إنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَالَ: أَرَأَيْت مَنْ آمَنَ بِك، وَصَدَّقَك، وَاتَّبَعَك، وَلَمْ يَرَك، قَالَ: طُوبَى لَهُ، ثُمَّ طُوبَى لَهُ، فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ، وَانْصَرَفَ"1."

قَوْلُهُ:"فَلَمَّا أَتَى الْحُجَّاجَ، ونبها عَلَى أَيْمَانٍ يَشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ، وَعَلَى الطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ، وَالْحَجِّ، وَصَدَقَةِ الْمَالِ، قُلْت ذَكَرَ ذَلِكَ".

2049- حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ:"يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ ..."، الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ، وَفِيهِ:"فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِتَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا:"فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"2.

= امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1 أخرجه أحمد [4/ 152] .

قال الهيثمي في"المجمع" [10/ 70] : رواه أحمد ورجاله رجال"الصحيح"غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع.

وقال [10/ 21] : رواه البزار والطبراني وإسناده حسن.

2 أخرجه أحمد [5/ 62- 63] ، والدارمي [2/ 186] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، والبخاري [11/ 516- 517] ، كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225، المائدة: 89] ، حديث [6622] ، ومسلم [3/ 1273- 1274] ، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، حديث [9/ 1652] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 247] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، حديث [1219] ، والنسائي [7/ 12] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد وأبو داود [3/ 584] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث [3277] ، وبن الجارود في"المنتقى"ص [310] ، باب ما جاء في الأيمان، حديث [929] ، والبيهقي [10/ 31] ، كتاب الأيمان، باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، والخطيب في"تاريخ بغداد" [2/ 400] ، من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به.

ما جاء من تقدم الكفارة فأخرجه أحمد [5/ 62- 63] ، والدارمي [2/ 186] ، كتاب النذور والأيمان: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، والبخاري [11/ 516- 517] ، كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} ، حديث [6622] ، ومسلم [3/ 1273] ، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، حديث [19/ 1652] ، والطيالسي في"المسند"ص [192] ، حديث [1351] ، وأبو داود [3/ 585] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث [3278] ، والنسائي [7/ 10] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، والبيهقي [10/ 52- 53] ، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث، والخطيب في"تاريخ بغداد" [4/ 228] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت