فهرس الكتاب
الصفحة 1136 من 2351
(إنه أراد بالكتاب والسنة القياس) ؛ لأن حجية القياس تثبت بهما والقياس يرد ما روته لما أن أثرًا من آثار النكاح باق فيجب لها النفقة كما إذا كان الطلاق رجعيًا، والله أعلم.
حجم الخط: