فهرس الكتاب
الصفحة 526 من 2351
لما فرغ من بيان أحكام الخصوص بأنواعها وشعبها ومتقابلاتها من الأمر والنهي شرع في بيان أحكام العموم، وقدم الخاص على العام؛ لأن الخاص كالجزء للعام، والجزء مقدم على الكل، أو لأن حكمه قطعي بالاتفاق، وحكم العام مختلف فيه.
(العام عندنا يوجب الحكم فيما يتناوله قطعًا بمنزلة الخاص) كما إذا
حجم الخط: