فهرس الكتاب

الصفحة 2093 من 2351

(لأن الامتداد في الصوم نادر) فلا يعتبر, لأن النادر لا حكم له, لأن الأحكام تبتنى على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر, وفي الصلاة غير نادر والحرج فيها بالتكرار فلذلك سقطت عند التكرار.

(جاءت السنة) أي في الصلاة جاءت السنة على نحو ماقلنا وهي: أن عمار بن ياسر-رضس الله عنه -أغمي عليه يومًا وليلة فقضاهن, وعبدالله بن عمر -رضى الله عنهما-أغمى عليه في ثلاثة أيام فلم يقض الصلوات, كذا في (( المبسوط ) ).

(فلم يوجب حرجًا) أي فيما إذا لم يزد الإغماء على يوم وليلة.

[(( الرق ))]

(وأما الرق) فإن قلت: فلم أورد الرق من العوارض السماوية مع أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت