(( المني كالمخاط فامطه عنك ولو بإذخرة ) ).
ولنا قوله عليه السلام لعمار بن ياسر رضي الله عنه: (( إنما يغسل الثوب من خمسة- فمنها المني ) )فلما تعارضتا رجعنا إلى القياس، فقلنا: إنه خارج من البدن الاغتسال بخروجه، فكان نجسًا كدم الحيض. كذا في (( المبسوط ) )ومنه ما قال علماؤنا في صلاة الكسوف: غنها ركعتان كل ركعة