فهرس الكتاب
الصفحة 1460 من 2351
ينقل من غيره في حكم ذلك القول تسليم ولا رد إذا لو كان وروده فيما لا يدرك بالقياس كان قول الواحد منهم حجه بلا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين حتى أخذنا بقول علي -رضي الله عنه- في تقدير المهر بعشرة دراهم وأخذنا بقول أنس -رضي الله عنه- في تقدير أقل الحيض بثلاثه أيام وبقول عائشة -رضي الله عنها- في أن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو نقل من غيره تسليم لذلك القول كان ذلك إجماعًا منهم فلا يجوز الخلاف فيه لمن بعدهم، ولو نقل من غيره رد كان ذلك إختلافًا بينهم في حكم ذلك القول بالرأي (وذلك يوجب الترجيح فلو تعذر الترجيح وجب العمل بأيهما شاء) ، ولا يجوز لغير الصحابي أن يقول قولًا ثالثًا
حجم الخط: