فهرس الكتاب

الصفحة 1484 من 2351

الإجماع ثابتًا بدون وقاه.

ولهذا قال محمد -رحمه الله-: لو قضى القاضي بجواز بيع الدرهم بالدرهمين لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه مخالف للإجماع.

(وكلهم ممن هو أمة مطلقة) ، وهو أمة هداية ومتابعة، وهم المسلمون الذين لم يكن فيهم الأهواء والبدع.

(وهو أن لا يكون مجتهدًا في السلف) أي مختلفًا فيه.

(وفيه شبهة) أي في ثبوت هذا الإجماع حجة شبهة، (فينفذ قضاء القاضي فيه ولا ينقض لشبهة) الاختلاف في الصدر الأول، ولا يثبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت