(وأما صفة السبب) أي صفة الموجب (فمثل صفة السوم في الأنعام أيشترط للزكاة أم لا؟) فعند مالك لا يشترط، وعندنا يشترط، وهو يتمسك بظاهر إطلاق قوله عليه السلام: (( في خمس من الإبل شاة . ونحن نتمسك بما روى عن ابن عباس -رضي الله عنهما: أن رسول الله عليه السلام قال: (( ليس في الحوامل والعوامل صدقة ) ).
(ومثل صفة الحل في الوطء لإثبات حرمة المصاهرة) عندنا ليس بشرط وعند الشافعي شرط فإنه يتمسك بقوله عليه السلام: (( الحرام لا يحرم