فهرس الكتاب

الصفحة 1681 من 2351

في عدم وجوبها بهذا الحديث

(ومثل صوم الاعتكاف) ففي الاعتكاف الواجب عند علمائنا الثلاثة -رحمهم الله- يشترط الصوم لصحة الاعتكاف، وعند الشافعي لا يشترط. هو يتمسك بما روى عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: (ليس على المعتكف صوم)

ونحن نتمسك بما روى عن ابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم - أنهما قالا: (( لا اعتكاف الا بصوم ) )

وأما إذا كان الاعتكاف تطوعا ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة -رحمهما الله: لا يكون الا بالصوم ولا يكون أقل من يوم لإطلاق الحديث، فكان الصوم للاعتكاف كالطهارة للصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت