فهرس الكتاب

الصفحة 1750 من 2351

ثبوتها في النفس؛ لتفاوتهما في الحاجة.

قلنا: الحاجة قد تقع في النفس في الحال على تقدير فوات الكفء، وفي المال قد لا تقع الحاجة بأن كان كثيرًا، والصغر مؤقت فكانت الحاجة إلى حفظ المال أقرب إلى الزوال، فلما احتملت الاستدلال بثبوت الولاية للولي بسبب الصغر في أحدهما بالإجماع على ثبوتها للولي في الآخر.

(وتسقط لخوف فوت الركعة عنده) ولا يسقط ركن الركوع والسجود بحال (بخلاف الأفعال) يعني لأنها تصلح للأصالة، وعن هذا قالوا: إنه لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت