لا يوجد في الفرع البته فلا يصح القياس.
(إنها ثيب ترجى مشورتها) وإنما يقيدون بالمشورة للحديث المرفوع وهو قوله عليه السلام:"الثيب تشاور"ويقولون: إنها ثيب ترجى مشورتها إلى وقت معلوم فلا يزوجها وليها بدون رضاها كالنائمة والمغمى عليها.
(وأما المستحدث فلا يوجد في الأصل) ، لأنه موجود في الحال.