فهرس الكتاب

الصفحة 1825 من 2351

لا يوجد في الفرع البته فلا يصح القياس.

(إنها ثيب ترجى مشورتها) وإنما يقيدون بالمشورة للحديث المرفوع وهو قوله عليه السلام:"الثيب تشاور"ويقولون: إنها ثيب ترجى مشورتها إلى وقت معلوم فلا يزوجها وليها بدون رضاها كالنائمة والمغمى عليها.

(وأما المستحدث فلا يوجد في الأصل) ، لأنه موجود في الحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت