فهرس الكتاب

الصفحة 2097 من 2351

وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي -رحمهم الله- يعتق كله ولا سعاية عليه لقوله عليه السلام: (من أعتق شقصا من عبد فهو حر كله ليس لله تعالى فيه شريك ) ) , ولأن إتصال أحد النصفين بالآخر أقوى من إتصال الجنين بالأم: لان ذلك يعرض الفصل, ثم إعتاق الام يوجب عتق الجنين لا محالة, فإعتاق أحد النصفين أن يوجب عتق النصف الآخر أولى.

واستدل أبو حنيفة -رضي الله عنه-بحديث سالم عن ابن عمر -رضي الله عنهم -أن النبي عليه السلام قال: (( من أعتق شخصًا له من عبد فإن كان موسرًا فعليه خلاصة, وإلا فقد عتق ما عتق ورق ما رق ) ), والمعنى فيه أن هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت