فهرس الكتاب

الصفحة 2280 من 2351

وقوله: (لأنه متنوع على ما قلنا) أي في باب تقسيم المأمور به بقوله:"وأما المريض فالصحيح عندنا فيه أن يقع صومه بكل حال عن الفرض"إلى أخره.

(ولنا على ما قلنا دليلا ظاهران ودليلان خفيان) وإنما سمي الأولين من الدليل ظاهرين؛ لأن أحدهما (حديثة عائشة- رضي الله عنها-) وهو نص ظاهر.

والثاني قياس على النوافل بدليل ظاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت