فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 2351

ومن ذلك أنه كان لا يستطيع الخروج وحده بل يحتاج إلى أصحاب يكونون معه، فلم يكن متمكنًا من تحصيل كفاية كل واحد منهم ليخرجوا معه فلهذا أخره. هذا كله مذكور في"المبسوط"في آخر باب الحج عن الميت وغيره.

(فأما أن يبطل اختيار جهة التقصير والمأثم فلا) . ومعنى هذا أن الحج عبادة، والعبادة فعل اختياري إذ لولا ذلك لما صلح أن تكون عبادة؛ لأن العبادة فعل لو أتى بها يثاب على ذلكن ولو تركنها وهي فرض يعاقب عليه، والفعل الجبري لا يصلح أن يكون عبادة.

ألا ترى أن وقت الظهر متعين لأداء الظهر بالإجماع ولا يبطل ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت