فهرس الكتاب
الصفحة 470 من 2351
{شَرَعَ لَكُمْ} أي بين المسلك وفتح الطريق إلى مرضاته.
(فصار النهي عن هذه التصرفات نسخًا) أي بيانًا لانتهاء مدة المشروعية هذا هو النسخ فصار النهي عن هذه التصرفات نسخًا (بمقتضاه) وهو التحريم السابق. إنما وصف التحريم بالسبق؛ لأن قبل ورود النهي لابد للناهي
حجم الخط: