فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 2351

والثاني: إذا طلقها ثلاثًا جملة عندنا يقع ثلاثًا، والزيدية من الشيعة يقولون: تقع واحدة، والإمامية يقولون: لا يقع شيء، وحجتنا في ذلك حرفان:

أحدهما: أن النهي دليل ظاهر على تحقق المنهي عنه؛ لأن النهي عما لا يتحقق لا يكون.

والثاني: النهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يعدم المنهي عنه كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة.

(وبيانه أن النهي يراد به عدم الفعل مضافًا إلى اختيار العباد)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت