فهرس الكتاب

الصفحة 943 من 2351

بأنهم مخاطبون بالصلاة وغيرها من الشرائع بشرط نقص الإيمان اقتضاء؛ لأن الإيمان أصل الشرائع، فلا يجوز أن يثبت الإيمان تبعًا للشرائع، وكذلك إذا وجبت الكفارة على عبد وقال له مولاه: كفر بهذا العبد عن يمينك لا يثبت الإعتاق بهذا بطريق الاقتضاء؛ لأن الأهلية للإعتاق أصل فلا يثبت بطريق الاقتضاء.

(وقال الشافعي- رحمه الله فيه بالعموم) ونظير ذلك ما ذكره بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت