فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 979

القضاء عليها طائفة من الخوارج) [1] والمرة الثانية في حد السرقة حيث قال في اشتراط النصاب:

(وذلك أن الجمهور على اشتراطه إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال القطع في قليل المسروق وكثيره لعموم قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية وربما احتجوا بحديث أبي هريرة خرجه البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وبه قال الخوارج وطائفة من المتكلمين) [2] كما ألمح إليهم ثالثة في معرض تعليقه على قول القائلين بقتل تارك الصلاة من غير جحود بقوله: (ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب) [3] وفي موضع آخر قريب من هذا في حديثه عن اختلافهم في القول بالتكفير بالذنوب حيث قال: (لكن ليس هذا مذهب أهل السنة فلذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر) [4]

والشيعة بدورهم لم يذكروا غير مرة واحدة عند قوله في الميراث: (وخالفت الشيعة في ذلك فقالت لا ترث بنت الابن مع البنت شيئا كالحال في ابن الابن مع الابن) [5]

وإذا نظرنا إجمالا إلى ذكر فقهاء الأمصار والمذاهب التابعة لبعضهم، نجد المذهب المالكي يحتل الصدارة بنسبة 32% من مجمل الآراء المذكورة في"البداية"وإذا استثنينا الصحابة والتابعين فنجده يحتل41% ويليه في الرتبة المذهب الشافعي الذي يصل 15% من مجمل الآراء و20% مع استثناء ما سبق، ثم يليه المذهب الحنفي بنسبة 14% من مجمل الآراء و19% مع الاستثناء. وبعده المذهب الظاهري بنسبة 4% والتي تصل إلى 5% مع الاستثناء، ثم بعده المذهب الحنبلي بنسبة واحدة في الحالتين والتي تصل إلى 3% ويصل سفيان الثوري إلى 3% أيضا ويصل أبو ثور إلى 2% وكل من الأوزاعي والليث بن سعد وابن أبي ليلى 1% وابن المنذر 0. 43 % والقاسم بن سلام 0. 36% وابن شبرمة والطبري 0. 22% وعثمان البتي 0. 21% وابن جريج 0. 10% وابن المبارك 0. 09% وابن علية 0. 08% وشريك ومذهب الخوارج 0. 05% والشيعة 0. 01% ...

(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 40

(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 334 - 335

(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 66

(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 174

(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 256

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت