فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 979

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. فَإِن أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (البقرة: 195)

- (حكم العمرة) و (القول في حج التمتع) و (من رأى متى أحرم انعقد إحرامه) و (المكي هل يقع منه التمتع أم لا) و (هل يجوز فسخ الحج في عمرة) و (القول في الإحصار) - (فدية الأذى) - (القول في كفارة المتمتع) - (الهدي والواجب فيه) - (الصام سبعة أيام في الطريق بعد الحج) - (العمل في الحج الفاسد: يمضي فيه المفسد له ولا يقطعه)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَاء مِثْل مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ. عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) (المائدة: 97)

- (محظور الاصطياد على المحرم) - (القول في أحكام جزاء الصيد) - (اشتراط العمد في وجوب الجزاء) - (بعض الواجبات من الأمثال في بعض المصيدات) - (ما يجب في فدية الأذى- من قال الصيام عشرة أيام) - (القول فيما استيسر من الهدي هو الشاة) - (محل الهدي هو البيت العتيق) - (الكعبة لا يجوز لأحد فيها ذبح وكذلك المسجد الحرام) - (كتاب الغصب- -الضمان- من يرى أن الواجب في ذلك المثل ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل) - (محظور الاصطياد على المحرم) وكذلك (المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء للنص في ذلك)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُم أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْاخِ وَبَنَاتُ الْاخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ التِي فِي حُجُورِكُم مِنْ نِسَائِكُم التِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء: 23)

- (النكاح- مانع النسب) - (تحريم زوجات الأبناء) - (تحريم أمهات النساء) - (تحريم بنات الزوجات) - (هل من شرط تحريم بنت الزوجة أن تكون في حجر الزوج أم ليس ذلك من شرطه) - (هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء) - (الأم هل تحرم بمجرد العقد على البنت دخل بها أو لم يدخل) - (مانع الرضاع- مقدار المحرم من اللبن) - (هل يصير الرجل الذي له اللبن أعني زوج المرأة أبا للمرضع) - (مانع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت